الشيخ عزيز الله عطاردي
80
مسند الإمام الباقر ( ع )
6 - عنه باسناده عن أبي جعفر أنّ رجلا سأله فقال : يا بن رسول اللّه بلغني أنّك تقول : إنه من طلّق لغير السنة لم يجز طلاقه ، فقال أبو جعفر : ما أنا أقول ذلك ، قال اللّه عزّ وجلّ ، ولو كنّا نفيتكم بالجور لكنا أشرّ منكم إن اللّه عزّ وجلّ يقول : « لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ » [ 1 ] . 7 - عنه باسناده عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا : كلّ طلاق في غضب أو يمين ، فليس بطلاق [ 2 ] . 8 - عنه باسناده عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : من طلّق لعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلّقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق ، ولا تجوزه شهادة النساء في الطلاق ، ولو طلّقها ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق يعنى عليه السّلام في النيّة ما بينه وبين اللّه ، فأمّا إن طلّق للسّنة وأشهد ثم قال : لم أنو الطلاق ، لم يجز ذلك في الحكم ، ونيّته فيما بينه وبين اللّه عزّ وجلّ [ 3 ] . 9 - عنه باسناده قال : رويناه عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال لنافع : أنا سمعت عبد اللّه بن عمر يقول : أنا طلّقتها ثلاثا وهي حائض وأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عمر أن يأمرني برجعتها ، وقال : إنّ طلاق عبد اللّه امرأته ثلاثا وهي حائض ليس بطلاق ، فقال رجل لجعفر بن محمد عليهما السّلام ، وقد ذكر هذا عن أبيه ، إنّ الناس يقولون إنه إنما طلّقها واحدة وهي حائض ، فقال : فلاىّ شيء سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا كان أملك برجعتها ؟ كذبوا . ولكنّه طلّقها ثلاثا فأمره أن يراجعها . قال : إن شئت فطلّق وإن شئت فأمسك ومن خالفنا يوجب أن طلاق
--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 261 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 261 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 262 .